@ 182 @ بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر أربعا رواه الشيخان وذلك في رجب سنة تسع لكنها لا تسقط الفرض أما الحاضر بالبلد فلا يصلي عليه إلا من حضره وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت موته قالوا لأن غيره متنفل وهذه لا يتنفل بها ونازع الإسنوي في اعتبار وقت الموت قال ومقتضاه أنه لو بلغ أو أفاق بعده وقبل الغسل