@ 180 @ تنزيلا للميت منزلة الإمام .
وتكره الصلاة قبل تكفينه لما فيها من الإزراء بالميت فتكفينه ليس بشرط في صحتها والقول به مع اشتراط تقدم غسله قال السبكي يحتاج إلى دليل مع أن المعنيين السابقين موجودان فيه ويفرق بأن اعتناء الشارع بالطهر أقوى منه بالستر بدليل جواز نبش القبر للطهر لا للتكفين وصحة صلاة العاري العاجز عن الستر بلا إعادة بخلاف صلاة المحدث .
ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ولو صبيا مميزا لحصول المقصود به ولأن الصبي يصلح أن يكون إماما للرجل لا غيره من خنثى وأنثى مع وجوده أي الذكر لأن الذكر أكمل من غيره فدعاؤه أقرب إلى الإجابة وفي عدم سقوطها بغير ذكر مع وجود الصبي كلام ذكرته في شرح الروض وقولي لا غيره مع وجوده أعم من قوله .