@ 178 @ قوله بشروعه في الثالثة هذا اللفظ غير موجود في نسخ الشرح التي بيدنا ا ه .
ولهذا لا تبطل بزيادة خامسة فأكثر كما مر وقولي شرع أولى من قوله كبر .
ويكبر مسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان إمامه في غيرها رعاية لترتيب صلاة نفسه وهذا ظاهر على القول بتعين الفاتحة عقب الأولى لا على القول بأنها تجزئ عقب غيرها كما أشار إليه الرافعي فلو كبر إمامه أخرى قبل قراءته لها سواء أشرع فيها أم لا تابعه في تكبيره وسقطت القراءة عنه وتدارك الباقي من تكبير وذكر بعد سلام إمامه كما في غيرها من الصلوات وسن أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ولا يضر رفعها قبل إتمامه .
وشرط لصحتها