@ 159 @ لأنه حق الله تعالى بخلاف الزائد عليه الآتي ذكره فإنه حق للميت بمثابة ما يجمل به الحي فله منعه فإذا أوصى بساتر العورة كفن بساترها لا بساتر كل البدن على الأصح فإن ذلك مفرع على أن الواجب في التكفين ستر كل البدن لا ستر العورة وما في المجموع عن الماوردي وغيره من الاتفاق على وجوب ساتر كل البدن فيما لو قال الورثة يكفن به والغرماء بساتر العورة