@ 157 @ بخلاف الرجل والخنثى إذا وجد غيرها ويعتبر فيه حال الميت فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بالحرير وجواز التكفين بالمتنجس والظاهر كما قال الأذرعي منع الثاني مع القدرة على طاهر وإن جوزنا لبسه للحي في غير الصلاة ونحوها