@ 76 @ كلوح لشبهه بالمصحف بخلاف ما كتب لغير ذلك كالتمائم وما على النقد وحل حمله في متاع تبعا له بقيد زدته بقولي إن لم يقصد أي المصحف بأن قصد المتاع وحده أو لم يقصد شيء بخلاف ما إذا قصد ولو مع المتاع وإن اقتضى كلام الرافعي الحل فيما إذا قصدهما وتعبيري بمتاع أولى من تعبيره بأمتعة