@ 105 @ وتقبل في غيرها كوقوع الطلاق والعتق المعلقين برؤية الهلال والعبرة فيما لو شهدوا قبل الزوال وعدلوا بعده قبل الغروب أو شهدوا قبل الغروب وعدلوا بعده بوقت تعديل لا شهادة لأنه وقت جواز الحكم بها فتصلى العيد في الأولى قضاء وفي الثانية من الغد أداء وهذا من زيادتي