@ 103 @ فالعبرة بإحرامه و أن يكبر أيضا عقب كل صلاة ولو فائتة ونافلة وصلاة جنازة من صبح يوم عرفة إلى عقب عصر آخر أيام التشريق للاتباع رواه الحاكم وصحح إسناده و أن يكبر حاج كذلك أي عقب كل صلاة من ظهر يوم نحر لأنها أول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية إلى عقب صبح آخره أي التشريق أي أيامه لأنها آخر صلاته بمنى وقبل ذلك لا يكبر بل يلبي لأن التلبية شعاره وخرج بما ذكر الصلوات في عيد الفطر فلا يسن التكبير عقبها لعدم وروده والتكبير عقب الصلوات يسمى مقيدا وما قبله مرسلا ومطلقا