@ 76 @ أفضل من الانفراد كحالة الأمن و عذر في عمل كثير كطعنات وضربات متوالية لحاجة إليه قياسا على ما في الآية لا في صياح لعدم الحاجة إليه وله إمساك سلاح تنجس بما لا يعفى عنه لحاجة إليه وقضى لندرة عذره وهذا ما في الشرحين والروضة والمجموع عن الأصحاب وقال في المهمات وهو ما نص عليه الشافعي فالفتوى عليه ورجح الأصل عدم القضاء فإن لم يحتج إليه ألقاه أو جعله في قرابه تحت ركابه إلى أن يفرغ لئلا تبطل صلاته ويغتفر حمله في الثانية هذه اللحظة لأن في إلقائه تعريضا لإضاعة المال وتعبيري بتنجس ولحاجة أولى من تعبيره بدمي وعجز وله حاضرا كان أو مسافرا تلك أي صلاة شدة الخوف في كل مباح قتال وهرب