@ 73 @ وهذه أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها أفضل من الأوليين أي صلاتي عسفان وبطن نخل للإجماع على صحتها في الجملة دونهما وتسن عند كثرتنا فالكثرة شرط لسنيتها