@ 15 @ فلو انهدمت فأقام أهلها على العمارة لزمتهم الجمعة فيها لأنها وطنهم فلا تصح من أهل خيام بمحلهم لأنهم على هيئة المستوفزين فإن سمعوا النداء من محلها لزمتهم فيه تبعا لأهله كما علم مما مر .
و ثالثها أن لا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها لامتناع تعددها بمحلها إذ لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في موضع واحد من محلها ولأن الاقتصار على واحدة أفضى إلى المقصود من إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة وإنما اعتبر التحرم أي انتهاؤه من إمامها لأن به يتبين الانعقاد أما السبق والمقارنة في غير محلها فلا يؤثران وتعبيري بمحلها أعم من تعبيره ببلدتها إلا إن كثر أهله أي أهل محلها