@ 594 @ و قد علم حينئذ أن إربه بكسر أوله وإسكان ثانيه وبفتحهما أي حاجته لا ينقضي فيها أما إذا لم ينو الإقامة أو نواها بعد بلوغه فلا ينتهي سفره بذلك وإنما ينتهي بالإقامة في الأولى وبنيتها وهو ماكث مستقل في الثانية والتقييد بالمكث فيها ذكره في المجموع ووقع لبعضهم عزوه له في غيرها والأصل فيما ذكر خبرا يقيم المهاجر بعد