@ 587 @ فيما لا يحسب له كسجود لم يكبر للانتقال إليه لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له بخلاف انتقاله عنه وانتقاله إلى الركوع وتعبيري بما ذكر أولى من عبارته لإيهامها القصور على بعض ما ذكرته .
وإذا سلم إمامه كبر لقيامه أو بدله ندبا إن كان جلوسه مع الإمام محل جلوسه لو كان منفردا بأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية كما لو كان منفردا وإلا كأن أدركه في ثالثة المغرب أو ثانية الرباعية فلا يكبر لذلك لأنه ليس محل تكبيره ولا متابعة وليس له أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الإمام وقولي كبر لقيامه أو بدله أولى وأكثر فائدة من قوله قام مكبرا .
باب كيفية صلاة المسافر