@ 584 @ يكون بعد أوله ويقضي فيما لو أدرك ركعتين من رباعية قراءة السورة في الأخيرتين لئلا تخلو صلاته منها كما مر في صفة الصلاة إماما لا يعتد له به كأن أدركه في الاعتدال فليس بأول صلاته وإنما يفعله للمتابعة .
وإن أدركه في ركوع محسوب للإمام واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة