@ 577 @ مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم بالفاتحة والتصريح بالسنية من زيادتي وتعبيري بيظن أولى من تعبيره بيعلم .
وإذا ركع إمامه ولم يقرأها أي المسبوق الفاتحة فإن لم يشتغل بسنة تبعه وجوبا في الركوع وأجزأه وسقطت عنه الفاتحة كما لو أدركه في الركوع سواء أقرأ شيئا من الفاتحة أم لا فلو تخلف لقراءتها حتى رفع الإمام من الركوع فاتته الركعة وإلا بأن اشتغل بسنة قرأ وجوبا بقدرها