@ 536 @ وتشاحا أقرع بينهما وأعمى كبصير لتعارض فضيلتيهما لأن الأعمى أخشع والبصير أحفظ عن النجاسة وعبد فقيه كحر غير فقيه هو من زيادتي وهو ما صححه في المجموع وقال السبكي عندي أن الأول أولى انتهى فإن استويا فالحر ولو ضريرا أولى من العبد ولو بصيرا والبالغ ولو عبدا أولى من الصبي ولو حرا أو أفقه .
ولمقدم بمكان لا بصفات تقديم لمن يكون أهلا للإمامة وهذا أعم من قوله فإن لم يكن أهلا فله التقديم .
فصل في شروط الاقتداء وآدابه للاقتداء