@ 521 @ ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته فإن تعدد الطاهر من آنية مع تعدد المجتهدين وظن كل منهم طهارة إنائه فقط كما في المثال الآتي صح اقتداء بعضهم ببعض ما لم يتعين إناء إمام لنجاسة فلا يصح الاقتداء بصاحبه فلو اشتبه خمسة من آنية فيها نجس على خمسة من أناس واجتهدوا فظن كل طهارة إناء منها فتوضأ به وأم بالباقين في صلاة من الخمس أعاد ما ائتم فيه آخرا فلو ابتدءوا بالصبح أعادوا