@ 509 @ أو لم يكن انتظاره لله كالتودد إليهم واستمالة قلوبهم أو بالغ في الانتظار أو ميز بين الداخلين كره بل قال الفوراني إنه يحرم إن كان للتودد لعدم فائدة الانتظار في الأولى وتقصير المتأخر وضرر الحاضرين في الباقي وقولي لله مع التصريح بالكراهة من زيادتي وبها صرح صاحب الروض