@ 456 @ شفعن له صلاته أي ردتها السجدتان وما تضمنتاه من الجلوس بينهما إلى الأربع أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه .
ولو سها بما يجبر بالسجود وشك أسجد أم لا سجد لأن الأصل عدم السجود ولو شك أسجد واحدة أم ثنتين سجد أخرى .
ولو نسي تشهدا أول وحده أو مع قعوده أو قنوتا وتلبس بفرض من قيام أو سجود فإن عاد له بطلت صلاته لقطعه