@ 447 @ بعضه وقعوده وإن استلزم تركه ترك التشهد والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه فلا يسجد لتركه قاله المحب الطبري وقنوت راتب أو بعضه