@ 437 @ وبينهما أي بينها وبين المصلي ثلاثة أذرع فأقل وذكر سنن الصلاة إلى المذكورات مع اعتبار الترتيب فيها وضبطها بما ذكر من زيادتي وبذلك صرح في التحقيق وغيره إلا الترتيب في الأولين فهو مقتضى كلام الروضة وأصلها وصرح به في المجموع وإلا ضبط الأخيرين فهو القياس كما قاله الإسنوي وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه