@ 43 @ وتراب وخل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر فإن صفا الماء ولا تغير به طهر .
و الماء دونهما أي القلتين ولو جاريا ينجس كرطب غيره كزيت وإن كثر بملاقاته أي النجس أما الماء فلمفهوم خبر القلتين السابق المخصص لمنطوق خبر الماء لا ينجسه شيء السابق .