@ 428 @ أو سبق إليه لسانه أو جهل تحريمه فيها وإن علم تحريم جنس الكلام فيها وقرب إسلامه أو بعد عن العلماء بخلاف من بعد إسلامه وقرب عن العلماء لتقصيره بترك التعلم ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي لا لتعذر غيره كجهر لأنه ليس بواجب فلا ضرورة إلى