@ 39 @ أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر وإن قل بعد تفريقه لأن الطاهرية إذا عادت بالكثرة كما يعلم مما يأتي فالطهورية أولى وخرج بالفرض المستعمل في غيره كماء الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد فمطهر لانتفاء العلة وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ولا تنجس قلتا ماء