@ 358 @ اتبع كما في مسألة الزحام أنه يسن للإمام تطويل الثانية ليلحقه منتظر السجود .
وسن لمنفرد وإمام في صبح طوال المفصل بكسر الطاء وضمها و في ظهر قريب منها أي من طواله كما في الروضة كأصلها وغيره وهو من زيادتي والأصل أدخله فيما قبله و في عصر وعشاء أوساطه والثلاثة في الإمام مقيدة بقيد زدته تبعا للمجموع وغيره بقوله برضا مأمومين محصورين أي لا يصلي وراء غيرهم و في مغرب قصاره لخبر النسائي في ذلك وأول المفصل الحجرات كما صححه النووي في دقائقه وغيرها و في صبح جمعة في أولى الم تنزيل وفي ثانية هل أتى