@ 341 @ قعد كيف شاء وافتراشه وسيأتي بيانه في التشهد أفضل من تربعه وغيره لأنه قعود عبادة ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول وتعبيري بما ذكر أعم من قوله أفضل من تربعه .
وكره إقعاء في قعدات الصلاة بأن يجلس على وركيه أي أصل فخذيه وهو الأليان