@ 303 @ لأن ذلك يوقع في لبس وهذا وما قبله من اشتراط الجهر مطلقا واشتراط الترتيب والولاء في الإقامة من زيادتي ودخول وقت لأن ذلك للإعلام به فلا يصح قبله إلا أذان صبح فمن نصف ليل يصح والأصل فيه خبر الصحيحين أن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم و شرط في مؤذن ومقيم إسلام