@ 296 @ سن على الكفاية أذان بمعجمة وإقامة لمواظبة السلف والخلف عليهما ولخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم لرجل ولو منفردا بالصلاة وإن بلغه أذان غيره