@ 427 @ بمباشرة سببه بل ينتظر كماله لأن إثبات الحق لغير الحالف بعيد وذكر المجنون من زيادتي .
$ فصل $ في تعارض البينتين .
لو ادعى كل منهما أي من اثنين شيئا وأقام بينة به وهو بيد ثالث سقطتا لتناقض موجبهما فيحلف لكل منهما يمينا وإن أقر به لأحدهما عمل بمقتضى إقراره أو بيدهما أو لا بيد أحد فهو لهما إذ ليس أحدهما أولى به من الآخر والثانية من زيادتي وظاهر مما يأتي أن مقيم البينة أولا في الأولى يحتاج إلى إعادتها للنصف الذي بيده لتقع بعد بينة الخارج أو بيد أحدهما ويسمى الداخل رجحت بينته وإن تأخر تاريخها أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين أو لم تبين سبب الملك من شراء أو غيره ترجيحا لبينته بيده هذا إن أقامها بعد بينة الخارج ولو قبل تعديلها بخلاف ما لو أقامها قبلها لأنها إنما تسمع بعدها لأن الأصل في جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية ولو أزيلت يده ببينة وأسندت بينته الملك إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبتها مثلا فإنها ترجح لأن يده إنما أزيلت لعدم الحجة وقد ظهرت فينقض القضاء بخلاف ما إذا لم تسند بينته إلى ذلك أو لم يعتذر بما ذكر فلا ترجيح لأنه الآن مدع خارج واشتراط الاعتذار ذكره الأصل كالروضة وأصلها قال البلقيني وعندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة المرابحة قال الولي العراقي بعد نقله ذلك ولهذا لم يتعرض له الحاوي انتهى ويجاب بأنه إنما شرط هنا وإن لم يظهر من صاحبه ما يخالفه لتقدم الحكم بالملك لغيره فاحتيط بذلك ليسهل نقض الحكم بخلاف ما مر ثم لكن لو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك أو غصبته أو استعرته أو اكتريته مني فقال