@ 424 @ لأن ذلك لا يسمع منه لئلا يتسلسل .
$ فصل $ في النكول والترجمة به من زيادتي لو نكل الخصم عن اليمين المطلوبة منه كأن قال هو أولى من قوله والنكول أن يقول بعد قول القاضي له احلف لا أو أنا ناكل أو قال بعد قوله له قل والله والرحمن أو كأن سكت لا لدهشة أو غباوة أو نحوها بعد ذلك أي بعد قوله له ما ذكر فحكم القاضي بنكوله أو قال للمدعي احلف حلف المدعي لتحول الحلف إليه وقضى له بذلك لا بنكوله أي الخصم لأنه صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق رواه الحاكم وصحح إسناده وقول القاضي للمدعي احلف وإن لم يكن حكما بنكوله حقيقة لكنه نازل منزلة الحكم به كما في الروضة كأصلها وبالجملة فللخصم بعد نكوله العود إلى الحلف ما لم يحكم بنكوله حقيقة أو تنزيلا وإلا فليس له العود إليه