@ 420 @ لتغريم البدل للحيلولة كمن قال هذا لزيد بل لعمرو .
وما قبل إقرار رقيق به كعقوبة لآدمي من قود وحد وتعزير وكدين متعلق بمال تجارة أذن له فيها سيده فالدعوى والجواب عليه لأن أثر ذلك يعود عليه أما عقوبة الله تعالى فلا تسمع فيها الدعوى عليه كما مر وما لا يقبل إقراره به كأرش لعيب وضمان متلف فعلى السيد الدعوى به والجواب لأن الرقبة التي هي متعلقة حق للسيد فيقول ما جنى رقيقي نعم يكونان على الرقيق في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد بمحل اللوث مع أنه لا يقبل إقراره به لأن الولي يقسم وتتعلق الدية برقبة الرقيق صرح به الرافعي في كتاب القسامة وقد يكونان عليهما معا كما في نكاح العبد أو المكاتبة فإنه إنما يثبت بإقرارهما .
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف .
سن تغليظ يمين من مدع ومدعى عليه في غير نجس ومال كدم ونكاح وطلاق ورجعة وإيلاء وعتق وولاء ووصاية ووكالة وفي مال ادعي به أو بحقه وبلغ نصاب زكاة نقد أو لم يبلغه ورأى الحاكم التغليظ فيه لجراءة في الحالف بناء على أنه لا يتوقف على طلب الخصم وهو الأصح لا في نجس أو مال ادعي به أو بحقه كخيار وأجل لم يبلغ أي المال نصاب زكاة نقد ولم يره أي التغليظ فيه قاض والتغليظ يكون بما مر في اللعان من زمان ومكان لا جمع وتكرير ألفاظ أو .