@ 414 @ بالصفات ولا تسمع الدعوى بمجهول إلا في أمور منها الإقرار والوصية وحق إجراء الماء في أرض حددت أو ادعى عقدا ماليا كبيع وهبة وصفه وجوبا بصحة ولا يحتاج إلى تفصيل كما في النكاح لأنه أخف حكما منه ولهذا لا يشترط فيه الإشهاد أو ادعى نكاحا فكذا أي وصفه بالصحة مع قوله نكحتها بولي وشاهدين عدول ورضاها إن شرط بأن كانت غير مجبرة فلا يكفي فيه الإطلاق وتعبيري في الولي بالعدالة أولى من تعبيره فيه بالرشد .