@ 410 @ وإن استحق شخص عينا عند آخر فكذا تشترط الدعوى بها عند حاكم إن خشي بأخذها ضررا تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة أو استحق دينا على غير ممتنع من أدائه طالبه به فلا يأخذ شيئا له بغير مطالبة ولو أخذه لم يملكه ولزمه رده ويضمنه إن تلف عنده أو على ممتنع مقرا كان أو منكرا أخذ من ماله وإن كان له حجة جنس حقه فيملكه .