@ 401 @ إن دعي المتحمل من مسافة عدوى بناء على أنه يلزمه الحضور إلى القاضي للأداء منها ولم يجمع على فسقه بأن أجمع على عدمه أو اختلف فيه كشارب نبيذ فيلزم شاربه الأداء وإن عهد من القاضي رد الشهادة به لأنه قد يتغير اجتهاده أما إذا أجمع على .