@ 381 @ بالسماع لا حداء بضم الحاء وكسرها والمد وهو ما يقال خلف الإبل من رجز وغيره ودف بضم الدال أشهر من فتحها لما هو سبب لإظهار السرور كعرس وختان وعيد وقدوم غائب ولو بجلاجل والمراد بها الصنوج جمع صنج وهو الحلق التي تجعل داخل الدف والدوائر العراض التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق دائرة الدف واستماعهما فلا يحرم ولا يكره شيء من الثلاثة لما في الأول من تنشيط الإبل للسير وإيقاظ النوام وفي الثاني من إظهار السرور وورد في حلهما أخبار بل صرح النووي بسن الأول والبغوي بسن الثاني وحل استماعهما تابع لحلهما والتصريح بذكر استمتاع الثاني من زيادتي .
وكاستعمال آلة مطربة كطنبور بضم الطاء وعود وصنج بفتح أوله ويسمى الصفاقتين وهما من صفر تضرب إحداهما بالأخرى ومزمار عراقي بكسر الميم وهو ما يضرب مع الأوتار ويراع وهو الزمارة التي يقال لها الشبابة فكلها صغائر لكن صحح الرافعي حل اليراع ومال إليه البلقيني وغيره لعدم ثبوت دليل معتبر بتحريمه وكوبة بضم الكاف وهي طبل طويل ضيق الوسط واستماعها أي الآلات المذكورة لأنها من شعار الشربة وهي مطربة وروى أبو داود وغيره خبر أن الله حرم الخمر والميسر والكوبة والمعنى فيه التشبيه بمن يعتاد استعماله وهو المخنثون وذكر استماع الكوبة من زيادتي لا رقص فليس بحرام ولا مكروه بل مباح لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم وقف لعائشة يسترها حتى تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون .