@ 269 @ العصر لمن يجمع ولها أيضا وقت ضرورة وسيأتي ووقت حرمة وهو الوقت الذي لا يسعها وإن وقعت أداء لكنهما يجريان في غير الظهر وعلى هذا ففي قول الأكثرين والقاضي إلى آخره تسمح .
ف وقت عصر من آخر وقت الظهر إلى غروب للشمس لخبر جبريل السابق مع خبر الصحيحين ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وروى ابن أبي شيبة بإسناد في مسلم وقت العصر ما لم تغرب الشمس