@ 336 @ أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين عليه .
فمن تعين له في ناحية لزمه طلبه ولو ببذل مال أو خاف من نفسه الميل و لزمه قبوله إذا وليه للحاجة إليه فيها فإن امتنع أجبر وإنما يلزمه الطلب والقبول فيها أي في ناحيته فلا يلزمانه في غيرها لأن ذلك تعذيب لما فيه من ترك الوطن بالكلية لأن عمل القضاء لا غاية له بخلاف سائر فروض الكفايات المحوجة إلى السفر كالجهاد وتعلم العلم أو لم يتعين فيها لكنه كان أفضل من غيره سنا أي الطلب والقبول له فيها إذا وثق بنفسه وقولي وقبوله إلى آخره من زيادتي أو كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل من القبول كرها له أي للمفضول لما في خبر الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن كان الأفضل يمتنع من القبول فكالمعدوم واستثنى الماوردي من الكراهة ما إذا كان المفضول أطوع وأقرب إلى القبول و البلقيني ما إذا كان أقوى في القيام في الحق وذكر كراهة القبول من زيادتي أو كان مساويا لغيره فكذا أي فيكرهان له إن اشتهر بالانتفاع بعلمه وكفي بغير بيت المال لما فيه من الخطر بلا حاجة وعلى هذا حمل امتناع السلف وإلا بأن لم يشتهر أو لم يكف بما ذكر سنا له لينتفع بعلمه أو ليكفى من بيت المال