@ 311 @ ولو مطبوخا لا على غيرها كطحينه وسويقه وعجينه وخبزه لزوال اسمه أو قال فيه مشيرا له لا آكل ذا ف يحنث بالجميع عملا بالإشارة .
أو قال مشيرا لرطب لا آكل ذا الرطب فأكله تمرا أو لصبي أو عبد لا أكلم ذا الصبي أو ذا العبد فكلمه كاملا بالبلوغ أو الحرية لم يحنث لزوال الاسم وذكر حكم العبد من زيادتي وتعبيري بالكامل في الصبي أولى من تعبيره بالشيخ .
أو قال مشيرا لبقرة أو شجرة لا آكل من ذي البقرة أو من ذي الشجرة حنث بما يؤكل منهما من لحم وغيره في الأولى ومن ثمر وجمار في الثانية لا بولد ولبن في الأولى ونحو ورق كطرف غصن في الثانية عملا بالعرف وتعبيري بما يؤكل أعم من تعبيره بلحم وثمر .
أو قال في حلفه لا آكل سويقا فسفه أو تناوله بآلة هو أعم من قوله بأصبع أو لا آكل مائعا أو لبنا فأكله بخبز حنث لأن ذلك يعد أكلا لا إن شربه أي السويق في مائع أو المائع أو اللبن فلا يحنث لأنه لا يأكله أو قال لا أشربه أي السويق أو المائع فبالعكس أي يحنث في الثانية دون الأولى فيهما أو قال لا آكل سمنا