@ 306 @ ولو في الصلاة يحنث إن لم يستثنه لظهور اللفظ في الجميع فإن استثناه باللفظ أو بالنية لم يحنث وفارق ما قبله بأن الدخول لا يتبعض بخلاف السلام فصل في الحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات لو حلف لا يأكل رءوسا وأطلق حنث برءوس نعم لأنها المتعارفة لاعتياد بيعها مفردة لا برءوس طير وصيد بري أو بحري إلا إن كان الحالف من بلد تباع فيه مفردة وإن حلف خارجه فيحنث بأكلها فيه قطعا وفي غيره على الأقوى في الروضة وأصلها قالا وهو الأقرب إلى ظاهر النص لكن صحح النووي في تصحيحه مقابله قال في الروضة كأصلها وهو ما رجحه الشيخ أبو حامد والروياني ومال إليه البلقيني بل صححه في تصحيحه وكلام الأصل يفهمه .
أو لا يأكل بيضا ف يحنث بمفارق بائضه أي ما من شأنه أن يفارقه حيا ويؤكل بيضه