@ 286 @ في جميع ما مر فيهما .
وإذا نضل حزب قسم العوض بالسوية بينهم لأن الحزب كالشخص وكما إذا غرم حزب العوض فإنه يوزع عليهم بالسوية لا بعدد الإصابة إلا إن شرط القسم بعددها فيقسم بعددها عملا بالشرط وهذا ما صححه في الروضة كأصلها وصحح الأصل أنه يقسم بينهم بحسب الإصابة مطلقا لأن الاستحقاق بها .
وتعتبر أي الإصابة المشروطة بنصل بمهملة لأنه المفهوم منها فلو تلف ولو مع خروج السهم من القوس وتر بالانقطاع أو قوس بالانكسار أو غرض ما انصدم به السهم كبهيمة وأصاب في الصور الثلاث الغرض حسب له لأن الإصابة مع ذلك تدل على جودة الرمي وإلا أي وإن لم يصبه لم يحسب عليه بقيد زدته بقولي إن لم يقصر لعذره فيعيد رميه فإن قصر حسب عليه ولو نقلت ريح الغرض فأصاب محله حسب له عن الإصابة المشروطة لأنه لو كان فيه لأصابه وإلا أي وإن لم يصب محله حسب عليه وإن أصاب الغرض في المحل المنتقل إليه وهذا ما في الروضة كأصلها وفي أكثر نسخ المحرر ما يوافقه فقوله الأصل وإلا فلا يحسب عليه قال الأذرعي أنه سبق قلم ولعله تبع بعض نسخ المحرر ولو شرط خسق فلقي صلابة فسقط ولو من غير ثقب حسب له لعدم تقصيره ويسن أن يكون عند الغرض شاهدان ليشهدا على ما وقع من إصابة وخطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطئ لأن ذلك يخل بالنشاط .
كتاب الأيمان جمع يمين والأصل فيها قبل الإجماع آيات كآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وأخبار كخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف لا ومقلب القلوب واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة .
اليمين