@ 167 @ أي الدفع في بضع و في نفس ولو مملوكة قصدها غير مسلم بقيد زدته بقولي محقون الدم بأن يكون كافرا أو بهيمة أو مسلما غير محقون الدم كزان محصن فإن قصدها مسلم محقون الدم فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له .