@ 247 @ أكثره فهو مع نقاء تخلله حيض مبتدأة كانت أو معتادة وخرج بزمن الحيض ما لو بقي عليها بقية طهر كأن رأت ثلاثة أيام دما ثم اثني عشر نقاء ثم ثلاثة أيام دما ثم انقطع فالثلاثة الأخيرة دم فساد لا حيض ذكره في المجموع وهو وارد على تعبير الأصل بسن الحيض وتعبيري بقدره أولى من تعبيره بأقله لأن أقله لا يمكن أن يعبر أكثره وخرج بزيادتي لا مع طلق الدم الخارج مع طلقها فليس بحيض كما أنه ليس بنفاس فإن عبره وكانت أي