@ 129 @ بفرج قبل أو دبر من ذكر أو أنثى محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة ولو مكتراة للزنا ومبيحة للوطء ومحرما بنسب أو رضاع أو مصاهرة وإن كان تزوجها