@ 99 @ ولو هرب الجاني أو مات برئ سيده من علقته إلا أن طلب منه فمنعه فيصير مختارا لفدائه فالمستثنى منه صادق بأن لم يطلب منه أو طلب ولم يمنعه ولو اختار فداء فله رجوع عنه وبيع له إن لم تنقص قيمته وليس الوطء اختيارا .
فصل .
في الغرة وتقدم دليلها في خبر أبي هريرة أوائل كتاب الديات تجب في كل جنين حر انفصل أو ظهر بخروج رأسه مثلا ميتا في الحالين ولو لحما فيه صورة خفية بقول قوابل