@ 97 @ وإن أذن له سيده في الجناية وإلا لما تعلق برقبته كديون المعاملات حتى لو بقي شيء لا يتبع به بعد عتقه نعم إن أقر الرقيق بالجناية ولم يصدقه سيده ولا بينة تعلق واجبها بذمته كما مر في الإقرار أو اطلع سيده على لقطة في يده وأقرها عنده أو أهمله وأعرض عنه فأتلفها أو تلفت عند تعلق المال برقبته وبسائر أموال السيد كما نبه عليه البلقيني ومعلوم مما مر في الرهن أن جناية غير المميز ولو بالغا بأمر سيده أو غيره على الآمر وتعبيري بالرقيق أعم من تعبيره بالعبد .
ولسيده ولو بنائبه بيعه لها أي لأجلها بإذن المستحق و له فداؤه بالأقل من قيمته والأرش لأن الأقل إن كان القيمة فليس عليه غير تسليم الرقبة وهي بدلها أو الأرش فهو الواجب وتعتبر قيمته وقتها أي وقت الجناية لأنه وقت تعلقها