@ 240 @ لخبر الصحيحين أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة كما سيأتي في بابها لخبر مسلم عن عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولأنها تكثر فيشق قضاؤها بخلافه ومباشرة ما بين سرتها وركبتها بوطء أو غيره