@ 56 @ بلفظ وصية أو إبراء أو نحوه كإسقاط صح العفو عن قود العضو والسراية وعن أرش العضو أن يخرج من الثلث أو أجاز الوارث وإلا سقط منه قدر الثلث لا عن أرش السراية إلى نفس أو عضو آخر بأن تأكل بالقطع فلا يصح العفو عنه وإن قال مع عفوه عن ذلك ولو بغير لفظ الوصية و عفوت عما يحدث من الجناية لأنه إنما عفا عن موجب جناية موجودة فلا يتناول غيرها