@ 238 @ من صلاة وغيرها وعبور مسجد إن خافت تلويثه بمثلثة قبل الهاء بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشد صيانة للمسجد فإن أمنته جاز لها العبور كالجنب وغيرها ممن به نجاسة مثلها