@ 236 @ قمرية تقريبا فلو رأت الدم قبل تمام التسع بما لا يسع حيضا وطهرا فهو حيض وإلا فلا والتسع في ذلك ليست ظرفا بل خبر فما قيل من أن قائل ذلك جعلها كلها ظرفا للحيض ولا قائل به ليس بشيء