@ 25 @ ويقتل جمع بواحد كأن ألقوه من عال أو في بحر أو جرحوه جراحات مجتمعة أو متفرقة وإن تفاوتت عددا أو فحشا لما روى الشافعي وغيره أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم ينكر عليه فصار إجماعا والغيلة أن يخدع ويقتل بموضع لا يراه فيه أحد ولولي عفو عن بعضهم بحصته من الدية باعتبار عددهم في جراح ونحوه بقرينة ما يأتي وعن جميعهم بالدية فتوزع على عددهم فعلى الواحد من العشرة عشرها وإن تفاوتت جراحاتهم عددا أو فحشا ولو ضربوه بسياط أو عصا خفيفة فقتلوه وضرب كل منهم لا يقتل قتلوا إن تواطئوا أي توافقوا على ضربه